Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 81

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب وجوب النفقات
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت وسائر ذوي الأرحام

ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت وسائر ذوي الأرحام

أجمع (¬١) عامة أهل العلم على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال، أن ذلك في ماله.

كذلك قال الحسن البصري، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عتبة، وشريح، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، وبه قال الزهري، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك بن أنس (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤).

٧٥٢٧ - وروي عن حماد (¬٥) بن أبي سليمان أنه قال: يخرج رضاع الصبي من جميع المال ثم يقسم له نصيبه مما بقي. جعله بمنزلة الدين.

٧٥٢٨ - وروي عن النخعي (¬٦) في الرضاع إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان كثيرا فمن جميع المال.

واختلفوا في الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 81 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.