Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 82

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب وجوب النفقات
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت وسائر ذوي الأرحام

فقالت طائفة: نفقة وأجر رضاعة على كل ذي رحم محرم. هذا قول أصحاب الرأي (¬١).

وقالت طائفة: يجبر على نفقته كل وارث. روي أن عمر بن الخطاب حبس عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء.

٧٥٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن ابن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب ﵁ وقف بني عم منفوس (¬٢) بني عمه بماله بالنفقة عليه مثل العاقلة، فقالوا: لا مال له فقال: [فوقفهم] (¬٣) عليه كهيئة العاقلة (¬٤).

٧٥٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب حبس عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء (¬٥).

وممن قال إن نفقة الصبي على الوارث: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وقتادة، وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه.

٧٥٣١ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا حميد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 82 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.