عبد الرحمن، عن حسن، عن مطرف، عن إسماعيل، عن الحسن، عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم، وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى [العم] (¬١) بقدر ميراثه (¬٢).
وكان الحسن بن صالح، وابن أبي ليلى يقولان: يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه، عصبة كانوا أو غيرهم. وهكذا قال أبو ثور، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان في المولود: رضاعه على عصبته، وإن لم يكن عصبة ففي بيت المال أجود (¬٣).
وقال سفيان الثوري (¬٤): أحب إلي أن يكون على الرجال وعلى النساء، وعلى أمه بقدر ميراثها منه، وكان الأوزاعي يقول في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (¬٥) قال: الوارث: العصبة الذي يرث المال كله، فأما الأم والأخت من الأم، والنساء ليس عليهن شيء، إنما ذلك على الرجال. وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول (¬٦) في الولد إذا لم يكن له ولد ولا وارث إلا نساء وله عصبة قال: ليس على أحد رضاعة، هو من أيتام المسلمين إذا لم يكن له شيء، وفي قول مالك (¬٧): لا يجبر على نفقة والديه الأدنيين خاصة، ولا يجبر على