Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 84

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب وجوب النفقات
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت وسائر ذوي الأرحام

نفقة جده ولا جدته، ولا يجبر على نفقة ولد ولده وإن سفلوا من البنين والبنات جميعا، ويجبر على نفقة والديه وأجداده وجداته وإن بعدوا، لأنهم كلهم آباء وأمهات، ولا يجبر على نفقة غير هؤلاء.

قال أبو بكر: احتج الذين أوجبوا النفقة على كل وارث بظاهر قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (¬١) أن لا يضار، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الشعبي، والضحاك، ومالك، وقد ذكرت أسانيدها مع سائر الأخبار في هذا الباب في كتاب التفسير.

واحتجب طائفة في إيجابهم النفقة على الورثة وقد ذكرتهم عند ذكري تفسير هذه الآية.

والذي به أقول إيجاب النفقة للوالدين والولد، وترك إيجاب ما سوى ذلك، إذ لا حجة مع من أوجب ذلك، إلا ما ذكرناه من التأويل المحتمل للمعنيين اللذين ذكرناهما.

مسألة

كان الشافعي (¬٢) يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل حتى تضع حملها، وأجر الرضاع بعد وضع الحمل. وحكي عن مالك (¬٣) أنه قال في الأب الكافر له بنون مسلمون: أن عليهم نفقته والأم كذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 84 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.