Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 87

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد

جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد

أجمع (¬١) كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح. وجاء الحديث عن أبي بكر الصديق أنه حكم بذلك على عمر بن الخطاب ﵁ وقضى بعاصم لأمه أم عاصم (¬٢)، وقال: حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار (¬٣).

وممن قال بجملة ما ذكرناه: يحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري، ومالك بن أنس (¬٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل (¬٦)، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٧). وكذلك نقول.

وقد أجمع (¬٨) كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 87 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.