Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 88

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد
  3. ذكر تخيير الغلام بين الأبوين

٧٥٣٢ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: هي أحق بالولد ما لم تزوج (¬١).

ذكر تخيير الغلام بين الأبوين

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخير فيه الولد بين الأبوين.

فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري - يعني ينكحن ويدخل بهن - وإن حضن فالأم أحق بهن، وأما [الغلمان] (¬٢) فهي أحق بهم حتى يحتلموا، فإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم.

هذا قول مالك (¬٣) بن أنس.

وروي عن الثوري (¬٤) أنه قال: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، وأحق بالجارية حتى تحيض، فإذا حاضت فالأب أحق الوالدين.

وقالت طائفة: يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هكذا قال الشافعي (¬٥).

وقال إسحاق بن راهويه (¬٦): يخير ابن سبع هو حسن. وقال أحمد: إذا كبر يخير.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 88 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.