٧٥٣٢ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: هي أحق بالولد ما لم تزوج (¬١).
ذكر تخيير الغلام بين الأبوين
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخير فيه الولد بين الأبوين.
فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري - يعني ينكحن ويدخل بهن - وإن حضن فالأم أحق بهن، وأما [الغلمان] (¬٢) فهي أحق بهم حتى يحتلموا، فإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم.
هذا قول مالك (¬٣) بن أنس.
وروي عن الثوري (¬٤) أنه قال: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، وأحق بالجارية حتى تحيض، فإذا حاضت فالأب أحق الوالدين.
وقالت طائفة: يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هكذا قال الشافعي (¬٥).
وقال إسحاق بن راهويه (¬٦): يخير ابن سبع هو حسن. وقال أحمد: إذا كبر يخير.