Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 92

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد
  3. ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين

فأرادت أن تنتقل من محلة إلى محلة، ولم يكن في ذلك ضرر كان لها أن تنتقل، وكذلك من [ ...... ] (¬١) هذا قول أبي ثور، قال أبو ثور: وهذا لا أعلمهم يختلفون فيه، وكذلك تنقلهم من مصر إلى مصر إذا كان ذلك أرفق بهما وليس عليهم فيه ضرر.

والله أعلم.

قال أبو بكر: وإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدها ثم رجعت إليه فهي أحق بولدها في قول الشافعي (¬٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣). وكذلك لو تزوجت ثم طلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حقها من الولد.

ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين

قال مالك في الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت وللود أم أم وأب، فأم الأم أحق من الأب، فإن لم يكن أم أم وكانت أم أب فهي أولى من الأب إن لم تكن خالة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 92 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.