Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 9, hlm. 93

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد
  3. ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين

وقال ابن القاسم: الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم الأم أولى، والخالة أولى من الجدة لأب، والجدة من الأب أولى من الأخت، والأخت أولى من العمة، والعمة أولى ممن بعدها، والأب أولى من الأخت، والعمة والجدة والخالة أولى من الأب (¬١).

وكان الشافعي (¬٢) يقول: إذا تزوجت الأم ولها أم، فالأم تقوم مقام ابنتها في الولد، إلا أن يكون لها زوج، فإن كان لها زوج لم يكن لها فيهم حق إلا، أن يكون زوجها جد الولد، فلا يمنع حقها فيهم وإذا آمت (¬٣) الأم من الزوج كانت أحق بهم من الجدة، وإن اجتمع القرابة من النساء [فتنازعن] (¬٤) الولد فالأم أولى، ثم أمها، ثم أم أمها، ثم أمهات أمها، وإن بعدن، ثم الجدة أم الأب ثم، أمها وأمهاتها، ثم الجدة أم الجد أبي الأب، ثم أمها وأمهاتها، ثم الأخت للأب والأم، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة ثم العمة، ولا ولاية لأم [أبي] (¬٥) الأم، لأن قرابتها بأب لا بأم فقرابة الصبي من النساء أولى، ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها، فأما أخواتها وغيرهن فإنما يكون حقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه وهن يدلين به، والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم أب أو كان غائبا أو غير رشيد، وكذلك أبو أبي الأب، وكذلك العم وابن العم وابن عم الأب،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 93 (Shamela #1568, hlm. urut 4266)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.