Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 95

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد
  3. ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين

أن يخير، وكان أخ وعم خير بين من هو عنده من قبل الأب، ثم الخالة، ثم العمة والأم والجدة التي من قبل الأم، والجدة التي من قبل الأب من النساء، وبين الأخ، لأنه أولى من العم والأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب، فإن كان أخ لأم وعم فالعم أولى، لأنه من قبل الأب، وكل من كان من قبل الرجال فهم أولى.

وقال النعمان (¬١): الأم أحق بالغلام والجارية إذا كانا صغيرين، ثم الجدة (¬٢) التي من قبل الأم، ثم الجدة التي من قبل الأب، ثم الخالة (¬٣)، ثم العمة. والأم والجدة التي من قبل الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، وأحق بالجارية حتى تحيض، وأما العمة والخالة فهما أحق بالجارية والغلام حتى يستغنيا فيأكلان وحدهما، ويشربان وحدهما، ويلبسان وحدهما، وإذا تزوجت واحدة منهن فلا حق لها.

مسائل

واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية.

فقالت طائفة: لا فرق بين الذمية والمسلمة، وهي أحق بولدها ما لم تزوج.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 95 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.