Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 96

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد
  3. ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين

هكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬١)، وابن القاسم صاحب مالك (¬٢).

٧٥٣٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد الأنصاري، عن أبيه، عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال: فأجلس النبي ﷺ الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره، وقال: "اللهم اهده" فذهب إلى أبيه (¬٣).

وقالت طائفة: الولد مع المسلم منهما، حكي هذا القول عن الشافعي (¬٤) وسوار، وعبيد الله بن الحسن.

وقال مالك في نصراني تحته نصرانية فأسلمت الأم ولها أولاد صغار،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 96 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.