Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 119

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الولائم
  3. ذكر العزل

٧٥٧٩ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، أن عليا كان يكره العزل (¬١).

قال أبو بكر: العزل عن الأمة مباح طلق لمن أراد ذلك، وقد ثبت أن نبي الله ﷺ قال لرجل: اعزل عنها إن شئت.

٧٥٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، أن رجلا سأل رسول الله ﷺ فقال: إن لي جارية هي خادمنا وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل فقال: "اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت قال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها" (¬٢).

واختلفوا في عزل الزوج عن الحرة والأمة بإذنهما وغير إذنهما.

فقالت طائفة: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ويعزل عن الأمة بغير إذنها، روي عن ابن عباس أنه قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر السرية، وإن كانت أمة تحت حر كان عليه أن يستأمر كما يستأمر الحرة (¬٣).

٧٥٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 119 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.