Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 120

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الولائم
  3. ذكر العزل

وروي ذلك عن سعيد بن جبير (¬١).

وممن رأى أن تستأمر الحرة: عطاء، والنخعي، وجابر بن زيد.

٧٥٨٢ - وروي عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: تستأمر الحرة ويعزل عن الأمة.

وكان مالك (¬٢) يقول: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا يعزل عن الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن أهلها، ويعزل عن أمته بغير إذن. وقال أحمد (¬٣) في الحرة كذلك، وقال: يعزل عن أمته بغير إذن المولى.

قال أبو بكر: أكره أن يعزل عن الحرة اتباعا لمن مضى، وتحريم ذلك غير موجود في شيء من أخبار رسول الله ﷺ، بل قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أن العزل على الجملة ليس بمحرم.

٧٥٨٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله ﷺ عن العزل فقال: "أوإنكم تفعلون؟ " قالوا: نعم. قال: "فلا عليكم أن لا تفعلوا فإن الله ﷿ لم يقض لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 120 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.