Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 136

  1. كتاب الطلاق
  2. ذكر وقت الطلاق للعدة التي أمر الله – جل ذكره – به

حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". قال ابن أبي ذئب في الحديث: وهي واحدة (¬١).

وفيه معنى سابع: وهو أن من قال لزوجته وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق، غير مطلق للعدة، إذ المطلق للسنة إنما هو الذي يكون مخيرا وقت طلاقه بين إيقاع الطلاق أو تركه، وبين من سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائل عنه الخيار.

٧٦٠٠ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع ابن عمر يقول: قرأ النبي ﷺ ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن﴾ (¬٣) (¬٤).

وروي عن ابن عباس أنه قال: الطلاق على أربعة منازل: منزلان حلال، ومنزلان حرام، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 136 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.