Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 137

  1. كتاب الطلاق
  2. ذكر وقت الطلاق للعدة التي أمر الله – جل ذكره – به

لا يدري اشتمل الرحم على حمل أم لا؟ وأن يطلقها وهي حائض. وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا من غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها.

٧٦٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن موهب بن نافع، أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: الطلاق على أربع منازل.

وممن رأى من أهل العلم بأن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وعمرو بن دينار، وقتادة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (¬٢)، وأهل المدينة، والشافعي (¬٣)، وأصحابه، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وأبو حنيفة (¬٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦)، وكذلك نقول.

والحجة فيه ظاهر كتاب الله ﷿ والأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ وما لا يعلم أهل العلم اختلفوا فيه (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 137 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.