Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 142

  1. كتاب الطلاق
  2. ذكر الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة

زيد، حدثنا يحيى بن عتيق، عن محمد قال: قال علي بن أبي طالب: لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأته أبدا يبدأ فيطلقها تطليقة، ثم يتربص ما بينه وبين أن تنقضي عدتها، فمتى شاء راجعها (¬١).

٧٦١٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي قال: ما طلق رجل امرأته للسنة فيندم أبدا (¬٢).

٧٦١١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني عبيد الله بن العيزار، أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان عمر بن الخطاب إذا ظفر برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع رأسه.

٧٦١٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، [عن] (¬٥) ابن عمر، قال: من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ربه.

قال أبو بكر: ولو لم يكن فيما ذكرناه كتاب ولا سنة إلا قول من ذكرناه من أصحاب رسول الله ﷺ: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، لكان الواجب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 142 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.