Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 143

  1. كتاب الطلاق
  2. ذكر الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة

ألا نخرج عن قولهم، لأن أصحابنا لا يرون أن نخرج عن قول أصحاب رسول الله ﷺ إلا إلى قول مثلهم.

كذلك قالوا لما أوجبوا في حمام مكة شاة ذكروا ما روي فيه عن أصحاب رسول الله ﷺ ثم قالوا: ولا نعلم مثلهم خالفهم، وإن كان ظاهر الكتاب لا يدل عليه فإذا كان هذا سبيل الشيء الذي فيه عن أصحاب رسول الله ﷺ حكم فما وافق قولهم ظاهر الكتاب أولى أن يقال به، بل لا يجوز العدول عنه.

وقالت طائفة: ليس في عدد الطلاق سنة، إذ الطلاق واحدة، وثنتين، وثلاث مباح، وما يباح فليس بمحظور.

هكذا قال الشافعي (¬١)، واحتج بأن عويمر العجلاني طلق امرأته بين يدي رسول الله ﷺ ثلاثا (¬٢) قبل أن يأمره النبي ﷺ وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان، ولو كان ذلك محظورا عليه نهاه (¬٣) رسول الله ﷺ ليعلمه وجماعة من حضر.

وحكت فاطمة ابنة قيس أن زوجها طلقها البتة - يعني والله أعلم - فلم يبلغنا أن النبي ﷺ نهاه عن ذلك، وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثاً، فسأله النبي ﷺ عن نيته وأحلفه عليها، (¬٤) وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا.

قال أبو بكر: وقال بمثل قول الشافعي: أبو ثور، وأحمد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 143 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.