Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 145

  1. كتاب الطلاق
  2. ذكر طلاق الحامل بعدة والوقت فيه

المغيرة خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها (¬١).

٧٦١٥ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله، أن عثمان ورث تماضر من عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن طلقها تطليقة هي آخر تطليقاتها الثلاث في مرضه (¬٢).

ذكر طلاق الحامل بعدة والوقت فيه

اختلف أهل العلم في وقت طلاق الحامل.

فقال أكثر أهل العلم: يطلقها متى شاء.

روي هذا القول عن الحسن، وطاوس، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس (¬٣)، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

واختلف أصحاب الرأي (¬٦) في هذه المسألة، فقال بعضهم: إذا أراد أن يطلقها وهي حامل، إن شاء طلقها عند غرة الهلال، وإن شاء في أي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 145 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.