Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 146

  1. كتاب الطلاق
  2. ذكر طلاق الحامل بعدة والوقت فيه

شهر شاء، وإن شاء أن يتم ما بقي لها من الطلاق طلقها أخرى بعدما يمضي شهر من التطليقة الأولى، ثم يطلقها تطليقة أخرى بعدما مضى شهر آخر فقد بانت بثلاث تطليقات، وأجلها أن تضع حملها، وهذا قول النعمان، ويعقوب. وفي قول محمد: طلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة، لا يقع عليها وهي حامل أكثر من واحدة في السنة، ثم يدعها حتى تضع حملها، وهو قول زفر.

وفي هذه المسألة ثلاثة أقاويل غير الذي ذكرناه:

أحدها: أنها تطلق عند الأهلة. هذا قول الشافعي (¬١)، وقتادة.

والقول الثاني: كراهية أن تطلق وهي حامل. روي ذلك عن الحسن، وهو خلاف الروايات التي ذكرناها عنه.

والثالث: قول قاله الأوزاعي: طلاق الحامل للسنة أن يطلقها وقد استبان حملها، ويكره أن يطلقها في أول حملها كراهية أن تطول عليها العدة.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك للحديث الذي.

٧٦١٦ - حدثناه عبد الرحمن بن يوسف، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 146 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.