Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 148

  1. كتاب الطلاق
  2. ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه

الثانية طلقها تطليقة أخرى فقد بانت الآن بثلاث تطليقات وبقي عليها من العدة ثلاثون يوما.

وكان أبو ثور يقول: والذي نقول به إذا أراد أن يطلقها وقد دخل بها تركها شهرا لا يطأها، فإذا انقضى الشهر أوقع عليها من الطلاق ما شاء، وذلك أن الشهر قد أقيم مقام الحيضة.

وفي قول مالك (¬١) والشافعي (¬٢): يطلقها متى شاء، غير أن مالكا قال: لا يتبعها طلاقا حتى تحل، وفي قول الشافعي (¬٣) جائز أن يتبع طلاقا في إثر طلاق حتى تنقضي العدة.

قال أبو بكر: تطلق طلقة متى شاء.

ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه

قال أبو بكر: قيل لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: أحتسبت بالطلاق؟ قال: نعم، وما يمنعني وإن كانت أسأت واستحمقت.

٧٦١٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: اعتددت بطلاقك امرأتك وهي حائض؟ قال: وما يمنعني أن أعتد بها، وإن كنت أسأت واستحمقت (¬٤) قال: طلقها وهي حائض.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 148 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.