Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 149

  1. كتاب الطلاق
  2. ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه

وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض:

الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك بن أنس (¬١) فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الثوري سفيان، وأصحاب الرأي (¬٢)، وهو قول الأوزاعي، وأهل الشام، وبه قال الليث بن سعد، وأهل مصر، وهو قول الشافعي (¬٣) وأصحابه أبي ثور وغيره، وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكذلك نقول، ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع، فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها الطلاق إذ مطلقه متعد ما أمر به فصار طلاقه باطلا، وفي قول النبي ﷺ: "مر عبد الله فليراجعها" (¬٤) دليل على وقوع الطلاق على الحائض، مع أن ابن عمر قد ذكر أنه احتسب بتلك التطليقة، وقد ذكرنا بعض ما يدخل من جهة النظر من خالف ما قلناه في غير الكتاب (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 149 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.