Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 150

  1. كتاب الطلاق
  2. ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه

٧٦١٩ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: تعرف ابن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي ﷺ فأمره أن يراجعها، قلت: فتعتد بتلك - يعني - التطليقة؟ قال: فمه؟ أرأيت إن عجز واستحمق (¬١).

٧٦٢٠ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو عمر، حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها" قلت له: تحسب بها. قال: نعم فمه؟ (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 150 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.