النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن أبي هريرة، وعبد الله بن [عمرو] (¬١) ابن العاص أنهما قالا في طلاق البكر: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
٧٦٢٤ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا يزيد، أخبرنا يحيى، عن بكير بن عبد الله، عن عطاء بن يسار قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فأتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقلت للرجل: إن ثلاث البكر واحدة (¬٢).
فقال عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬٣).
٧٦٢٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
٧٦٢٦ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن شقيق، عن أنس بن مالك في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬٥).
٧٦٢٧ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن شقيق، سمع [أنسا] (¬٦) يقول: قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا