Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 153

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الطلاق المبتوت وما فيه من الأحكام
  3. ذكر طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة

النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن أبي هريرة، وعبد الله بن [عمرو] (¬١) ابن العاص أنهما قالا في طلاق البكر: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.

٧٦٢٤ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا يزيد، أخبرنا يحيى، عن بكير بن عبد الله، عن عطاء بن يسار قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فأتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقلت للرجل: إن ثلاث البكر واحدة (¬٢).

فقال عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬٣).

٧٦٢٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مثله.

٧٦٢٦ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن شقيق، عن أنس بن مالك في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬٥).

٧٦٢٧ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن شقيق، سمع [أنسا] (¬٦) يقول: قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 153 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.