قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان إذا أتي به أوجعه (¬١).
٧٦٢٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو (¬٣) يسألون عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، وكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬٤).
٧٦٢٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود قال: إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، أنه كان يراها بمنزلة التي دخل بها (¬٥).
وقال بهذا القول عبد الله بن معقل، ومحمد بن سيرين، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والحكم، والشعبي، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وهو قول مالك (¬٦)، وأهل المدينة، وابن أبي ليلى، وسفيان