Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 154

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الطلاق المبتوت وما فيه من الأحكام
  3. ذكر طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة

قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان إذا أتي به أوجعه (¬١).

٧٦٢٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو (¬٣) يسألون عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، وكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬٤).

٧٦٢٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود قال: إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، أنه كان يراها بمنزلة التي دخل بها (¬٥).

وقال بهذا القول عبد الله بن معقل، ومحمد بن سيرين، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والحكم، والشعبي، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وهو قول مالك (¬٦)، وأهل المدينة، وابن أبي ليلى، وسفيان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 154 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.