Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 155

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الطلاق المبتوت وما فيه من الأحكام
  3. ذكر اختلاف أخبار ابن عباس في هذا الباب

الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣)، وكذلك نقول. إذ لا فرق بينها وبين المدخول بها، وأن طلاق الثلاث يلزمها.

وكان سعيد بن جبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة.

واختلف في هذا الباب عن الحسن، فروي عنه أنه قال كما رويناه عن أصحاب رسول الله ﷺ، وذكر قتادة، وحميد، ويونس.

عنه أنه رجع عن قوله بعد ذلك فقال: واحدة بائنة (¬٤).

واختلفت الأخبار عن ابن عباس في هذا الباب، فروى طاوس عنه أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، وروى سعيد بن جبير، ومجاهد، وغيرهما، عن ابن عباس خلاف رواية طاوس عنه.

ذكر اختلاف أخبار ابن عباس في هذا الباب

٧٦٣٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وثلاثا من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 155 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.