Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 156

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الطلاق المبتوت وما فيه من الأحكام
  3. ذكر الأخبار الدالة على أن ذلك لم يكن بعلم النبي ﷺ ما أفتى بخلافه

إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم (¬١).

٧٦٣١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، أخبرني ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.

ذكر الأخبار الدالة على أن ذلك لم يكن بعلم النبي ﷺ ما أفتى بخلافه

٧٦٣٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٣) [عن معمر] (¬٤) عن أيوب، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقال: يكفيك من ذلك رأس الجوزاء (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 156 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.