Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 157

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الطلاق المبتوت وما فيه من الأحكام
  3. ذكر الأخبار الدالة على أن ذلك لم يكن بعلم النبي ﷺ ما أفتى بخلافه

٧٦٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد، أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفا، فقال: تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعة وتسعين (¬٢).

٧٦٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن رافع، عن عطاء - بعد وفاته - أن رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائة، فقال ابن عباس: تأخذ من ذلك ثلاثا وتدع سبعا وتسعين (¬٤).

٧٦٣٥ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (¬٥)، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال [إنه] (¬٦) طلق امرأته ثلاثا فأكثر، قال: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا (¬٧).

٧٦٣٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سفيان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 157 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.