Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 165

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي

وقال أصحاب الرأي (¬١): إذا قال لامرأته: اعتدي، سئل عن نيته، فإن لم ينو طلاقا فهي امرأته بعد أن يحلف، وإن نوى طلاقا فهي واحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثلاثا فهي واحدة يملك الرجعة.

واختلفوا فيمن قال لامرأته: اعتدي، وأراد ثلاثا.

فقالت طائفة: تكون واحدة. روي هذا القول عن الشعبي وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (¬٢).

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك [إلى] (¬٣) نيته. ففي هذا القول إن أراد [ثلاثا] كان ثلاثا، هذا قول مالك (¬٤) والشافعي (¬٥) وإسحاق.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اعتدي اعتدي اعتدي.

فقالت طائفة: هي ثلاث إلا أن يقول: كنت أفهمها الأولى فتكون كما قال. هذا قول قتادة.

وقال الحكم وحماد: هي واحدة، وكذلك قال: إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ينوي واحدة فهي واحدة.

وكان مجاهد يقول: إن قال لم أرد بقولي: اعتدي اعتدي اعتدي إلا واحدة فإنه يدين، وإن أراد بالثلاث واحدة فهي واحدة، وإن كان أراد بكل واحدة تطليقة فقد بانت (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 165 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.