Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 166

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي

قال أبو بكر:

وهذا على مذهب الشافعي (¬١)، غير أن الشافعي قال: إن لم يرد طلاقا فليس بطلاق.

وقال أصحاب الرأي (¬٢):

إن نوى تطليقة واحدة بهن جميعا فهو كذلك فيما بينه وبين الله، وأما في القضاء فهي ثلاث، ولا يسع لامرأته إذا سمعت ذلك منه أن تقيم معه، وإذا قال: نويت بالأولى الطلاق، والاثنتين عدة، فإنه مصدق على القضاء، وفيما بينه وبين الله.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واعتدي، أو أنت طالق فاعتدي.

فقالت طائفة: إذا قال: أنت طالق واعتدي فهما ثنتان، وإن قال: أنت طالق فاعتدي فهي واحدة وهو أحق بها. هذا قول الحسن البصري.

وقالت طائفة: هي واحدة وينوي في قوله فاعتدي.

هكذا قال الأوزاعي والشافعي (¬٣) وأصحاب الرأي (¬٤) وأبو عبيد، وكذلك قال حماد بن أبي سليمان. وقال قتادة: إذا قال: أنت طالق فاعتدي فهما ثنتان.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 166 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.