Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 167

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الخلية والبرية والبائن والبتة يكنى بهن عن الطلاق

ذكر الخلية والبرية والبائن والبتة يكنى بهن عن الطلاق

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائن.

فقالت طائفة: هي ثلاث، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الحسن البصري.

وقال عبد الله بن عمر في الخلية والبرية والبتة: هي ثلاث. وروي عن زيد بن ثابت أنه قال في البرية ثلاث.

٧٦٤٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، قال: كان علي يجعل في الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا (¬١).

٧٦٤٤ - حدثنا موسى، حدثنا بشر بن بلال، حدثنا عبد الوارث، عن عطاء، عن أبي البختري، أن عليا قال في البرية والبائنة والبتة والحرام ثلاث (¬٢).

٧٦٤٥ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حسان وخلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائنة، قال: هي ثلاث ثلاث (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 167 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.