Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 168

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الخلية والبرية والبائن والبتة يكنى بهن عن الطلاق

قال قتادة: وكان الحسن يفتي بذلك.

٧٦٤٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول في [الخلية] (¬١) والبرية والبتة أنه كان يجعلها ثلاثا (¬٢).

٧٦٤٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: البرية والبتة والخلية ثلاث ثلاث (¬٣).

٧٦٤٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن عمر [بن] (¬٤) عامر، عن حيمد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت أنه قال في البرية: ثلاث (¬٥).

وقال عمر بن عبد العزيز في البتة: ثلاث.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 168 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.