Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 176

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الكنايات عن الطلاق

فقالت طائفة: ينوي في ذلك، فإن أراد طلاقا كان ما أراد، وإن لم يرد طلاقا لم يلزمه شيء. روي عن عمر وعلي أن رأيهما اجتمع في قول الرجل لامرأته: حبلك على غاربك على أن يستحلف عند الركن ما أراد.

٧٦٥٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فسأل عليا وعمر فاجتمع رأيهما على أن يستحلف عند الركن ما نوى (¬١).

٧٦٥٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن ليث، عن مجاهد، أن رجلا قال لامرأته في زمن عمر: حبلك على غاربك، فاستحلفه عمر بين الركن والمقام، فقال: أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه عليه.

وقال النخعي: إذا قال لامرأته: اذهبي فانكحي، قال: ليس بشيء إلا أن يكون نوى طلاقا فهي واحدة، وهو أحق بها.

وقال طاوس: إذا قال لها: قومي واذهبي، ونحو هذا كان طلاقا.

وقال الحسن والشعبي: إذا قال لامرأته: الحقي بأهلك، أو لا سبيل لي عليك، أو الطريق لك واسع، إن كان نوى طلاقا فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 176 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.