Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 177

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الكنايات عن الطلاق

وقال مسروق: كل كلام يشبه الطلاق أريد به الطلاق فهو طلاق (¬١).

وقال مالك (¬٢): إذا قال: الحقي بأهلك، إن لم يكن أراد به الطلاق فلا يكون طلاقا، وإن أراد الطلاق فهو ما نوى من الطلاق واحدة أو ثنتين أو ثلاثا.

وقد كان الشافعي (¬٣) يقول في قوله: أنت طالق، أو قد فارقتك، أو قد سرحتك يلزم الطلاق في كل واحدة منهما ولا ينوي في الحكم وفي سائر الكنايات مثل قوله: أنت خلية أو برية أو بائن أو اذهبي أو تقنعي أو اخرجي، وفي سائر الكنايات هو فيه كله غير مطلق حتى يقول: أردت الطلاق فتكون طالقا بإرادة الطلاق مع الكلام الذي يشبه الطلاق.

وقال إسحاق بن راهويه في قوله: اختاري أو اذهبي أو أمرك بيدك أو الحقي أو اخرجي، قال: ينوي، لأنه كلام يشبه الطلاق، وكل كلام يشبه الطلاق فهو على ما نوى.

وقال الزهري: إذا قال: قد سرحتك إلى أهلك قال: تطليقة إلا أن يكون نوى الطلاق كله. وفي قوله: الحقي بأهلك: تطليقة.

وقال قتادة في قوله: قد خليت سبيلك، ولا سبيل لي عليك: واحدة وما نوى.

وقال عكرمة في قوله: الحقي بأهلك وهو يريد الطلاق قال: واحدة، وهو أحق بها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 177 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.