Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 178

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الكنايات عن الطلاق

وكان سفيان الثوري يقول في قوله: اذهبي والحقي بأهلك ونحو هذا قال: نيته إن نوى ثلاثا قبلت، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن لم ينو شيئا فلا شيء، ولا تكون ثنتين (¬١).

وقال أصحاب الرأي (¬٢): إذا قال: أنت مني بائن أو بتة فإنه يسأل عن نيته، فإن لم ينو الطلاق لم يقع عليها طلاق، وإن نوى الطلاق فهو ما نوى، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة فلا تقع على اثنتين، وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى الطلاق ولم ينو عددا منه فهي واحدة بائنة، وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل هذا القول: حبلك على غاربك، أو قد خليت سبيلك، ولا ملك لي عليك، والحقي بأهلك، واخرجي، واستبرئي، وتقنعي، واعتدي، وإذا قال الرجل لامرأته: لا حاجة لي قبلك، فإن النعمان (¬٣) قال: ليس بطلاق، وبه يأخذ.

وقال الشافعي (¬٤): إن قال: لم أرد طلاقا، فليس بطلاق، وإن قال: أردت طلاقا، فهو طلاق، وهي واحدة إلا أن يكون أراد أكثر منها، ولا يكون طلاقا إلا أن يكون أراد إيقاع الطلاق.

وكان مالك يقول (¬٥): لا أرى أن ينوي أحد في حبلك على غاربك،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 178 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.