Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 179

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر خبر احتج به من قال أن النبي ﷺ إنما قال ذلك لها قبل النكاح

لأن هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا.

وكان أبو عبيد يقول في قوله: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ولا سبيل لي عليك، وما أشبه ذلك: أنها تطليقة يكون فيها [الرجل] (¬١) مالكا للرجعة إلا أن يكون أراد ثلاثا، واحتج بحديث الكلابية.

٧٦٥٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن أسد الجهني، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال: سألت الزهري: أي نساء النبي ﷺ استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة أن ابنة الجون الكلابية لما أدخلت على النبي ﷺ فدنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: "لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك" (¬٢).

ذكر خبر احتج به من قال أن النبي ﷺ إنما قال ذلك لها قبل النكاح

٧٦٥٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبي أسيد قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى انطلقنا إلى حائط يقال لها الشوط حتى انتهى إلى حائطين جلس بينهما، فقال رسول الله ﷺ: اجلسوا هاهنا، ودخل. وقد أتى بالجونية، فأنزلت في النخل ابنة النعمان بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 179 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.