Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 188

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره

٧٦٦٦ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس [بن] (¬١) عمرو [وعن] (¬٢) أبي حسان، عن علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث (¬٣).

قال قتادة: وكان الحسن يقضي به.

واختلف فيه عن الزهري فقال مرة: هي ثلاث، ومرة قال: هو ما نوى.

وقال أحمد (¬٤): أخشى أن يكون ثلاثا ولا أفتي به.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إلى نيته. هكذا قال سفيان الثوري، وإسحاق، وهو يشبه مذهب الشافعي (¬٥). وكذلك أقول.

ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام.

فقالت طائفة: الحرام ثلاث. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري والحكم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 188 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.