٧٦٦٦ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس [بن] (¬١) عمرو [وعن] (¬٢) أبي حسان، عن علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث (¬٣).
قال قتادة: وكان الحسن يقضي به.
واختلف فيه عن الزهري فقال مرة: هي ثلاث، ومرة قال: هو ما نوى.
وقال أحمد (¬٤): أخشى أن يكون ثلاثا ولا أفتي به.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إلى نيته. هكذا قال سفيان الثوري، وإسحاق، وهو يشبه مذهب الشافعي (¬٥). وكذلك أقول.
ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره
واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام.
فقالت طائفة: الحرام ثلاث. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري والحكم.