Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 189

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره

٧٦٦٧ - حدثنا أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا حجاج، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي حسان، أن عليا قال: في الحرام ثلاثا (¬١).

٧٦٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكير، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي حسان، أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حراما فرفع ذلك إلى علي فقال: لئن قربتها حتى تنكح زوجا غيرك لأغيبنك (¬٢) بالحجارة (¬٣).

٧٦٦٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن ابن جريج، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، أنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي ثلاث.

٧٦٧٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، أن زيد بن ثابت قال: في الحرام ثلاثا (¬٥).

٧٦٧١ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 189 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.