Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 190

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره

عبد الواحد البناني (¬١) حدث، أن ابن عمر قال: في الحرام ثلاثا (¬٢). وبه قال مالك بن أنس (¬٣)، وابن أبي ليلى.

وقالت طائفة: عليه كفارة يمين. روي هذا القول عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة.

٧٦٧٢ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن عمر بن عامر قال: حدثنا أبو رجاء، عن العلاء بن زياد بن مطر العدوي، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الحرام يمين (¬٤).

٧٦٧٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا خالد بن عبد الله، عن جويبر، عن الضحاك، أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: في الحرام يمين (¬٥).

٧٦٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 190 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.