Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 191

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره

٧٦٧٥ - حدثنا أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز قالا: حدثنا حجاج، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، أن رجلا جعل امرأته عليه [حراما] (¬١)، فأتى [مطرفا] (¬٢)، قال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين، وأتى جابر بن زيد فقال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين.

٧٦٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، وعن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أنه قال: في الحرام يمين يكفر (¬٣).

وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير وقتادة، وكذلك قال الأوزاعي وأبو ثور، وذلك أن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق، واحتج بقوله: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ (¬٤) الآية. قال: ولم يوجب به طلاقا، فإذا نكح الرجل المرأة فهي زوجته لا يقع عليها طلاق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع.

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه كفارة الظهار. كذلك قال ابن عباس.

٧٦٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي علي [حراما] (¬٥)، فقال: كذبت، ليست عليك حرام، ثم تلا ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ إلى آخر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 191 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.