الآية، ثم قال: عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة (¬١).
٧٦٧٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
وهو قول سعيد بن جبير وأبي قلابة ووهب بن منبه، وكذلك قال أحمد بن حنبل (¬٣).
وفيه قول رابع: وهو أنه إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإلا فهي يمين.
روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر.
٧٦٧٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك، عن مكحول، عن عامر، عن [ابن مسعود] (¬٤) في الحرام قال: إن نوى أو أراد طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بالرجعة، وإن لم ينو طلاقا أو لم يرد طلاقا فهي يمين تكفر (¬٥).
٧٦٨٠ - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا علي بن مسهر، عن حجاج بن أرطأة، عن نافع، عن ابن عمر في الحرام قال: إن كان نوى طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها (¬٦).