Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 193

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره

وبه قال النخعي وطاوس.

وقال الشافعي (¬١): إن أراد الطلاق فهو طلاق، وهو ما أراد من الطلاق، وإذا قال: أردت تحريمها بلا طلاق كانت عليه كفارة يمين.

وقال إسحاق: هو ما نوى، فإن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا كان كما نوى، وإن لم يكن فيه نية فأدناه يمين.

وفيه قول خامس: أن ذلك ما نوى فلا يكون أقل من واحدة. هكذا قال الزهري (¬٢).

وفيه قول سادس: وهو أن ذلك تطليقة بائنة: كذلك قال حماد بن أبي سليمان.

وفيه قول سابع: يروى عن علي: وهو أنه قال: لا آمرك أن تتقدم، ولا آمرك أن تتأخر.

٧٦٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال: لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر.

وفيه قول ثامن: يروى عن النخعي أنه قال: إن نوى طلاقا وإلا فليس بشيء.

وفيه قول تاسع: قاله مسروق قال: ما أبالي حرمت امرأتك أو قصعة من ثريد.

٧٦٨٢ - وروي عن الشعبي أنه قال: ليس بشيء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 193 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.