Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 198

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق

وحكي عن الشعبي أنه قال في ذلك: لا يقع عليه الطلاق إلا أن يريد الطلاق.

وعن الأوزاعي أنه كذبة، وإن كان ينوي طلاقا فهي نيته.

وقال النعمان (¬١): إذا قال لها: لست لي بامرأة فهو كما قال في الخلية والبرية.

وقال أحمد: أخشى أن يكون طلاقا.

وقال مالك (¬٢): إذا قيل له: لك امرأة؟ فقال: لا ليس لي امرأة، إن كان نوى بذلك الطلاق فهي طالق، وإن لم يكن نوى طلاقا فليست بطالق.

وقال [حماد] (¬٣) بن أبي سليمان: إن نوى طلاقا فهي واحدة.

وقال إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان: إذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك، ولم يطلق فقد طلق.

ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق

اختلف أهل العلم في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها (¬٤).

فقالت طائفة: إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحكم، والزهري، ومحمد بن الحسن، واحتج الحكم في أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 198 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.