Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 199

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق

الكتاب كلام، لقوله: ﴿فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا﴾ (¬١) قال: كتب لهم (¬٢).

وهذا قول أحمد بن حنبل (¬٣) قال: إذا كتب طلاق امرأته بيده فقد لزمه هذا قد عمل بيده.

وفيه قول ثان: وهو إن نفذ الكتاب لها نفذ الطلاق، كذلك قال عطاء، وقتادة.

وقال الحسن: ليس يغني إلا أن يمضيه أو يتكلم. وكذلك قال الشعبي.

وقال الأوزاعي ومالك (¬٤): إذا كتب إليها وأشهد على كتابه ذلك ثم بدا له فله ذلك ما لم يوجه الكتاب إليها، فإذا وجهه إليها فقد طلقت في ذلك الوقت، إلا أن يكون نوى أنها لا تطلق عليه حتى يبلغها كتابه.

وقال الأوزاعي ومالك والليث بن سعد في رجل قال: اذهب إلى فلانة فبشرها بطلاقها، قالوا: تبين.

وقد حكي عن الأوزاعي أنه قال كقول النخعي والشعبي.

وفيه قول ثالث: روي عن الحسن أنه قال: إن شاء رجع فيه ما لم يصل إليها الكتاب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 199 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.