Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 200

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
  3. ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق

وفيه قول رابع: روي عن حماد بن أبي سليمان (¬١): وهو إذا كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فإن لم يأتها الكتاب فليست بطالق، وإذا كتب: أما بعد قأنت طالق، فهي طالق. وقال أبو عبيد نحوا من قول حماد.

وقد حكي عن النعمان (¬٢) نحوا من قول أبي عبيد، قال: فإن قال: كتبته ولم أرد الطلاق، لم يدين في القضاء، ودين فيما بينه وبين الله ﷿.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 200 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.