Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 211

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن
  3. مسائل من باب الخيار

لا تعجلي فيه بشيء حتى تستشيري أبويك"، قالت: وما هو يا رسول الله، فتلا عليها الآية، فقالت: فيك يارسول الله أستشير أبوي، أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، فقال: "لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا" (¬١).

مسائل من باب الخيار

كان أحمد بن حنبل يقول (¬٢): والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه فليس لها من الأمر شيء. كذلك قال إسحاق.

وقال أحمد (¬٣): إذا خيرها ثم غشيها وهم في ذلك الحديث فقد ذهب الخيار.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا خيرها وهي جالسة فقامت فلا أرى لها خيارا، وإن خيرها وهي قائمة فجلست فلها الخيار. وهكذا قال أصحاب الرأي (¬٤).

وقال جابر بن زيد: إذا قامت قبل أن تختار فليس لها خيار.

وقال أصحاب الرأي (¬٥): إذا خيرها وهي في صلاة مكتوبة فصلت ما بقي عليها من صلاتها بعد الخيار فانصرفت كنا لها الخيار ولا يكون

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 211 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.