Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 212

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن
  3. ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها

هذا قطعنا للخيار، ولو خيرها وهي في صلاة تطوع فصلت أربع ركعات ثم انصرفت فاختارت نفسها لم يكن لها خيار من قبل أنها قد كانت تقدر على أن تصلي ركعتين وتختار. قال: والوتر في هذا بمنزلة المكتوبة.

وكان أبو ثور لا يفرق بين صلاة المكتوبة والتطوع ويقول: لها أن تتم باقي صلاتها وتختار.

ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها

اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها. فقالت طائفة: لا يكون شيء. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁ وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت ﵃.

٧٦٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، عن علي ﵁ قال: قال عمر ﵁ في الخيار: إن اختارت زوجها فليس بشيء (¬١).

٧٦٩٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 212 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.