Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 213

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن
  3. ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها

٧٦٩٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري قال: حدثني مكحول، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي: إن اختارت زوجها فلا شيء.

٧٦٩٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود (¬٢).

وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وهو قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، وأحمد (¬٣)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وهو مذهب الشافعي (¬٤) / وفيه قول ثان:

٧٦٩٧ - روي عن الحسن أنه قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها (¬٥). روي هذا القول عن علي، وزيد بن ثابت خلاف القول الأول.

قال أبو بكر: بالقول الأول نقول.

٧٦٩٨ - لأن علي بن الحسن حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه / فلم يعد ذلك طلاقا (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 213 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.