Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 219

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن
  3. مسائل من هذا الباب

وقال أبو [ثور] (¬١): إذا خيرها فاختارت نفسها فحلف الزوج أنه لم يرد بذلك طلاقا، أن الطلاق واقع عليه في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

وقال أبو ثور: إذا خير الرجل امرأته وهو ينوي ثلاثا فاختارت نفسها فهي واحدة تملك الرجعة.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): تكون واحدة بائنة. وإذا قال لها: اختاري فقالت: يا جارية هاتي الطعام، فهذا قطع للخيار في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. وإن خيرها فامتشطت أو اغتسلت أو اختضبت في ذلك المجلس كان ذلك كله قطعا للخيار، في قول أصحاب الرأي (¬٣).

وقال أبو ثور: إذا امتشطت أو اختضبت فلها الخيار.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اختاري تطليقة.

فقال أصحاب الرأي (¬٤): إذا قالت: قد اخترتها فهي واحدة يملك فيها الرجعة، وكذلك قال مالك (¬٥).

وقال أبو ثور: لا يقع بذلك عليها طلاق. وإذا خيرها ثم تفرقا من ذلك المجلس، فقالت: قد اخترت نفسي قبل أن تفترق وكذبها الزوج، فالقول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 219 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.