قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي (¬١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).
وإذا قال لها: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي لا بل زوجي، كانت تطليقة في القضاء ولزوجها عليها الرجعة في قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي (¬٣): قد بانت. وإن قالت: قد اخترت زوجي، لا بل نفسي فلا خيار لها، وهي زوجة بحالها في قول أبي ثور وأصحاب الرأي.