Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 220

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن
  3. مسائل من هذا الباب

قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي (¬١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

وإذا قال لها: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي لا بل زوجي، كانت تطليقة في القضاء ولزوجها عليها الرجعة في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٣): قد بانت. وإن قالت: قد اخترت زوجي، لا بل نفسي فلا خيار لها، وهي زوجة بحالها في قول أبي ثور وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 220 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.