Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 223

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب المملكة أمرها
  3. ذكر المملكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها

شيء من ذلك، فاختارت المرأة نفسها، فالزوج يصدق فيما قال مع يمينه، لأن أمرك بيدك قد يقع في النفقة والخروج. هذا قول أصحاب الرأي (¬١).

وفيه قول ثامن: وهو أن من ملك امرأته أمرها أن لا تملك أن تطلق نفسها وليس إلى النساء طلاق.

وقالت جماعة: أمرك بيدك واختاري سواء. كذلك قال الشعبي، ومسروق، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأبو عبيد. وروي عن الشعبي أنه قال: هو في قول عمر، وعلي، ويزيد سواء (¬٢).

ذكر المملكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها

اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق زوجها.

فقالت طائفة: إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة. كذلك قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود (¬٣)، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والقاسم بن محمد، ومالك بن أنس (¬٤)، وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 223 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.