Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 224

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب المملكة أمرها
  3. ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج

وفيه قول ثان: وهو أن لا يقع بذلك طلاق، هذا قول ابن عباس (¬١) قال: خطَّأ الله نوءها، إن الطلاق لك عليها وليس لها عليك.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): إذا خيرها فقالت: قد طلقت، فإنه لا يقع عليها شيء. وكذلك المشيئة في الطلاق وأمرك بيدك وهي امرأته.

وهذا قول سفيان الثوري وأبي عبيد واحتج بأن الله تعالى قال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (¬٣)، فأوجب العدة على من يقع عليه الطلاق ولم يفرق بين حكمها، وإن الذي يجعل الرجل هو (الطلاق) (¬٤) والمرأة هي المعتدة يفرق بين الحكمين، ويلزم قائل هذا أن يقول في الرجل يقول لأمته: قد جعلت عتقك إليك فتقول لسيدها: قد أعتقتك أو أنت حر لوجه الله، أن تكون حرة بهذه المقالة. قال: ولا أعلم أحدا يقول ذلك.

ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج

اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إلى الزوج.

فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء. روي هذا القول عن عمر.

وكانت حفصة بنت عبد الرحمن عند المنذر بن الزبير فجعل المنذر أمر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 224 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.